معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فالنبع طاهر لأنه نبع في محل طاهر.


الثامن: إذا أجرى إليها الماء المتصلبالجاري لم تطهر،

لان الحكم متعلق بالنزح و لم يحصل.


التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبهامن ماء النزح،

لأن المشقة تلحق به، و هل يغسل الدلو بعدانتهاء النزح؟ الأشبه لا، لأنه لو كاننجسا لم يسكت عنه الشرع، و لان الاستحبابفي النزح يدل على عدم نجاستها، و الا لوجبنجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبلغسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه، وتطهر عند مفارقة الدلو الأخيرة وجه الماء،و ما يتقاطر عفو، لأن الطهارة بالنزح و هوحاصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروجهاعن البئر.


العاشر: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقعو خرج حيا لم ينجس به،

لان المخرج ينضم انضماما شديدا لشدة حذرهفلا يلقى الماء موضع النجاسة، نعم لو كانمجروحا و في موضع الجرح دم، أو كان عليهنجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة.


الحادي عشر: إذا وجد في البئر ما ينجسهابعد استعمالها،

فان تحقق سبق النجاسة على الاستعمال أعادالطهارة و الصلاة، و ان جهل لم يعد،لاحتمال وقوعها بعده، و عن أبي حنيفة فيالجيفة: ان كانت منتفخة أو متفسخة عادالصلاة ثلاثة أيام و لياليها، و الا أعادصلاة يوم و ليلة. و مستنده خيال ضعيف. قال:لا تنجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا مالم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدرخمسة أذرع ان كانت الأرض صلبة و ان كانتالبئر فوقها، و الا فسبع، أما انها لاتنجس، فلما رواه محمد بن القسم، عن أبيالحسن «في البئر، يكون بينها و بين الكنيفخمسة أذرع و أقل و أكثر يتوضأ منها؟ قال:ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير طعم الماء» و لأن ماؤهافي الأصل طاهر فلا يحكم بنجاسته الا معالعلم.


/ 461