الثامن: إذا أجرى إليها الماء المتصلبالجاري لم تطهر،
لان الحكم متعلق بالنزح و لم يحصل.
التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبهامن ماء النزح،
لأن المشقة تلحق به، و هل يغسل الدلو بعدانتهاء النزح؟ الأشبه لا، لأنه لو كاننجسا لم يسكت عنه الشرع، و لان الاستحبابفي النزح يدل على عدم نجاستها، و الا لوجبنجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبلغسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه، وتطهر عند مفارقة الدلو الأخيرة وجه الماء،و ما يتقاطر عفو، لأن الطهارة بالنزح و هوحاصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروجهاعن البئر.
العاشر: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقعو خرج حيا لم ينجس به،
لان المخرج ينضم انضماما شديدا لشدة حذرهفلا يلقى الماء موضع النجاسة، نعم لو كانمجروحا و في موضع الجرح دم، أو كان عليهنجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة.
الحادي عشر: إذا وجد في البئر ما ينجسهابعد استعمالها،
فان تحقق سبق النجاسة على الاستعمال أعادالطهارة و الصلاة، و ان جهل لم يعد،لاحتمال وقوعها بعده، و عن أبي حنيفة فيالجيفة: ان كانت منتفخة أو متفسخة عادالصلاة ثلاثة أيام و لياليها، و الا أعادصلاة يوم و ليلة. و مستنده خيال ضعيف. قال:لا تنجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا مالم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدرخمسة أذرع ان كانت الأرض صلبة و ان كانتالبئر فوقها، و الا فسبع، أما انها لاتنجس، فلما رواه محمد بن القسم، عن أبيالحسن «في البئر، يكون بينها و بين الكنيفخمسة أذرع و أقل و أكثر يتوضأ منها؟ قال:ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير طعم الماء» و لأن ماؤهافي الأصل طاهر فلا يحكم بنجاسته الا معالعلم.