معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 73
نمايش فراداده

فالنبع طاهر لأنه نبع في محل طاهر.

الثامن: إذا أجرى إليها الماء المتصلبالجاري لم تطهر،

لان الحكم متعلق بالنزح و لم يحصل.

التاسع: لا تنجس جوانب البئر بما يصيبهامن ماء النزح،

لأن المشقة تلحق به، و هل يغسل الدلو بعدانتهاء النزح؟ الأشبه لا، لأنه لو كاننجسا لم يسكت عنه الشرع، و لان الاستحبابفي النزح يدل على عدم نجاستها، و الا لوجبنجاسة ماء البئر عند الزيادة عليه قبلغسلها، و المعلوم من عادة الشرع خلافه، وتطهر عند مفارقة الدلو الأخيرة وجه الماء،و ما يتقاطر عفو، لأن الطهارة بالنزح و هوحاصل عند مفارقة الماء، فلا أثر لخروجهاعن البئر.

العاشر: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقعو خرج حيا لم ينجس به،

لان المخرج ينضم انضماما شديدا لشدة حذرهفلا يلقى الماء موضع النجاسة، نعم لو كانمجروحا و في موضع الجرح دم، أو كان عليهنجاسة تعلق بها حكم تلك النجاسة.

الحادي عشر: إذا وجد في البئر ما ينجسهابعد استعمالها،

فان تحقق سبق النجاسة على الاستعمال أعادالطهارة و الصلاة، و ان جهل لم يعد،لاحتمال وقوعها بعده، و عن أبي حنيفة فيالجيفة: ان كانت منتفخة أو متفسخة عادالصلاة ثلاثة أيام و لياليها، و الا أعادصلاة يوم و ليلة. و مستنده خيال ضعيف. قال:لا تنجس البئر بالبالوعة و ان تقاربتا مالم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعدهما قدرخمسة أذرع ان كانت الأرض صلبة و ان كانتالبئر فوقها، و الا فسبع، أما انها لاتنجس، فلما رواه محمد بن القسم، عن أبيالحسن «في البئر، يكون بينها و بين الكنيفخمسة أذرع و أقل و أكثر يتوضأ منها؟ قال:ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير طعم الماء» و لأن ماؤهافي الأصل طاهر فلا يحكم بنجاسته الا معالعلم.