الرابع: البعير جنس يدخل تحته الذكر، والأنثى، و الصغير، و الكبير،
كالإنسان. الخامس: مما لم يتناوله التقدير في النزحقال في المبسوط: الاحتياط تقتضي نزح الماء
منه. و ان قلنا: بأربعين دلوا بخبر المنجرةكان سائغا، و الأحوط ما قلناه، و لا مأخذعليه في هذا التردد، لأن الرواية و ان كانتعنده حقا فلا بأس أن يأخذ بالاحتياطاستظهارا و استحبابا. و يمكن أن يقال: فيهوجه ثالث، و هو ان كل ما لم يقدر له منزوحلا يجب فيه نزح، عملا برواية معاويةالمتضمنة قول أبي عبد اللّه عليه السّلام:«لا تغسل الثوب و لا تعاد الصلاة مما يقعفي البئر الا أن ينتن» و رواية ابن بزيع«ان ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أنيتغير ريحه، أو طعمه» و هذا يدل بالعموم،فيخرج عنه ما دلت عليه النصوص بمنطوقها أوفحواها، و يبقى الباقي داخلا تحت هذاالعموم، و هذا يتم لو قلنا: ان النزحللتعبد لا للتطهير، اما إذا لم نقل ذلك،فالأولى نزح مائها أجمع.