معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 76
نمايش فراداده

التهذيب: هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ و قداجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره.

فرع‏

لا يجوز الوضوء «بالنبيذ» نيّا كان أومطبوخا مع وجود الماء و عدمه، و حكي عن أبيحنيفة جواز الوضوء به مطبوخا مع عدم الماءفي السفر، و ادعى ان عبد اللّه بن مسعودروى «انه كان مع النبي صلّى الله عليه وآلهليلة الجن، فأراد أن يصلي الفجر، فقال: أمعك وضوء؟ قال معي إداوة فيها نبيذ، فقالعليه السّلام ثمرة طيبة و ماء طهور» و قدطعن في الحديث المذكور و ذكر ان رواية «أبوزيد» و هو مجهول، و قد سئل عبد اللّه بنمسعود هل كنت مع رسول اللّه صلّى الله عليهوآله ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد،وددت اني كنت معه.

قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً و قالالنبي صلّى الله عليه وآله:

«الصعيد الطيب طهور للمسلم ان لم يجدالماء» و عن الصادق عليه السّلام «انما هوالماء و الصعيد» و اتفق الناس جميعا انه لايجوز الوضوء بغيره من المائعات.

مسئلة: و في طهارة محل الخبث به قولان:أصحهما المنع

قال «الشيخ ره» في النهاية: المياهالمضافة لا يجوز استعمالها في الطهارات، ولا في إزالة النجاسة، و هو مذهبه في سائركتبه. قال في الخلاف: و هو مذهب أكثرأصحابنا. و قال «علم الهدى» رضي اللّه عنهفي شرح الرسالة: يجوز عندنا إزالة النجاسةبالمائع الطاهر غير الماء. و بمثله قالالمفيد (ره) في المسائل الخلافية. لنا مارواه الجمهور عن‏