معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن كونه متعصرا من جسم كماء الحصرم والرمان، أو مصعدا كماء الورد و الخلاف، أوممزوجا كالامراق، و غيرها، بما أضيف إليهما يسلبه إطلاق الاسم.

قال: و كله طاهر لكن لا يرفع حدثا، اماطهارته فبإجماع الناس، و لأن النجاسة حكممستفاد من أدلة الشرع و التقدير عدمها، واما كونه لا يرفع حدثا فلقوله تعالىفَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُواصَعِيداً فلوجب عند عدم الماء المطلقالتيمم فسقطت الواسطة، و لقول الصادق عليهالسّلام «و قد سئل عن الوضوء باللبن؟ فقال:انما هو الماء و الصعيد» و «انما» للحصر، ولان المنع من الصلاة مع الحدث مستفاد منالشرع، فيقف بيان ما يزيل المنع علىدلالته، و قد علم الاذن مع استعمال الماءالمطلق، فينتفي مع غيره.

و حكى «الشيخ» في مسائل الخلاف عن بعضأصحاب الحديث: منا جواز الوضوء بما الورد.و قال «أبو جعفر بن بابويه» في كتابه: و لابأس بالوضوء و الغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد. و ربما كان مستنده مارواه سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى بنعبيدة، عن يونس، عن أبي الحسن عليهالسّلام «في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به؟ قال: لا بأس».

و الجواب: الطعن في السند، فان سهلا و محمدبن عيسى ضعيفان، و ذكر ابن بابويه، عن أبيالوليد انه لا يعتمد على حديث محمد بنعيسى، عن يونس، ثمَّ نمنع دلالته على موضعالنزاع، لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيب و التحسن، لا لرفع الحدث،و لان تسميته بماء الورد قد تكون الإضافةقليلة لا يسلبه إطلاق اسم الماء، فيحتملأن يكون الإشارة إلى مثله، و قال «الشيخ»في‏

/ 461