معتبر فی شرح المختصر جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
النبي صلّى الله عليه وآله انه قاللأسماء: «حتيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليهبالماء» و ما رواه الحسين ابن أبي العلاء،و أبو إسحاق، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام «في البول يصيب الجسد، قال: يصب عليه الماء مرتين» و الحلبي عنه عليهالسّلام «في بول الصبي قال: يصب عليهالماء» فلو جاز ازالته بغير الماء لكانالتعيين تضييقا لما فيه من الحرج. الثاني: ان ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته،و النجس لا تزال به النجاسة، لا يقال: كماارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسهبالملاقاة فكذا المائع. لأنا نمنع نجاسةالماء عند وروده على النجاسة كما هو مذهب«علم الهدى» رضي اللّه عنه في الناصريات،أو نقول: مقتضى الدليل المنع فيهما، تركالعمل بمقتضاه في الماء إجماعا، و لضرورةالحاجة، فلو سوى غيره به لزم تكثير مخالفةالدليل. الثالث: منع الشرع من استصحاب الثوب النجسفي الصلاة، فيقف زوال المنع على اذنه. احتجبما رواه الجمهور عن النبي صلّى الله عليهوآله انه قال لخولة بنت يسار: «حتّيه ثمَّ اقرصيه ثمَّ اغسليه» و بماروي عن الصادق عليه السّلام في المني «إذاعرفت مكانه فاغسله و الا فاغسل الثوب كله»و قوله عليه السّلام «إذا أصاب الثوبالمني فليغسل» و لم يذكر الماء. ثمَّ الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين،فيجب عند الأمر المطلق، جوازه تمسكا«بالأصل» ثمَّ الغرض ازالة عين النجاسة،يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عنالصادق عليه السّلام قلت: «لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فأمسحها