معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 78
نمايش فراداده

بالحائط و التراب، ثمَّ تعرق يدي فأمسحوجهي أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، قال: لابأس» و عن غياث بن إبراهيم عن ابي عبداللّه عليه السّلام عن أبيه عن علي عليهالسّلام قال: «لا بأس أن يغسل الدمبالبصاق».

و الجواب: قوله: اقتصر على الغسل، قلنا:يكفي في دلالته على الماء، لأنه هوالمعروف عند الإطلاق كما يعلم مراد الأمربقوله اسقني اسقني، قوله: «الأصل جوازالإزالة» قلنا: حق كما ان الأصل أن لا منعفلما منع الشرع من الدخول في الصلاة، وقفالدخول على اذنه. و اما خبر حكم بن حكيمفإنه مطرح، لان البول لا يزول عن الجسدبالتراب باتفاق منا و من الخصم، و أما خبرغياث فمتروك، لان غياثا بتري ضعيفالرواية، فلا يعمل على ما ينفرد به، و لوصحت نزلت على جواز الاستعانة في غسلهبالبصاق، لا ليطهر المحل به منفردا، فانجواز غسله به لا يقتضي طهارة المحل، و لميتضمن الخبر ذلك، و البحث ليس الا فيه.

مسئلة: و ينجس بالملاقاة و ان كثر

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافا، قال«الشيخ ره» في النهاية فإن وقع فيها شي‏ءمن النجاسة لم يجز استعمالها على حال الاعند الضرورة. و قال في المبسوط: إذا وقع فيهشي‏ء من النجاسة لم يجز استعماله، قليلاكان، أو كثيرا، قلّت النجاسة، أو كثرت،تغيّر أحد أوصافه، أو لم يتغير، و لا طريقالى تطهيره الا أن يختلط بما زاد على الكرمن الماء الطاهر المطلق، و لم يسلبه إطلاقاسم الماء، و لا غيّر أحد أوصافه، فإنسلبه، أو غيّر أحد أوصافه لم يجزاستعماله، و ان لم يغيره و لم يسلبه جازاستعماله فيما تستعمل فيه المياهالمطلقة، روى الجمهور، ان النبي صلّى اللهعليه وآله «سئل عن الفأرة تموت في السمن؟