معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 84
نمايش فراداده

على ذلك لو اغتسل في كر فصاعدا، و الالمنع، و لو اغتسل في البحر.

الثالث: المستعمل في غسل الجنابة يجوزإزالة النجاسة به لأنه ماء مطلق طاهر فجاز إزالة النجاسةبه، لقوله عليه السّلام: «ثمَّ اغسليهبالماء» و قول الصادق عليه السّلام:

«في البول يصيب الجسد، قال: يصب عليهالماء مرتين».

الرابع: ما يستعمل في الأغسال المندوبة أوغسل الثوب الطاهر باق على تطهيره لان الاستعمال لم يسلبه الإطلاق فيجببقاؤه على التطهير للاية، و لقوله عليهالسّلام «الماء طهور».

مسئلة: و فيما يزال به الخبث لم يتغيرالنجاسة قولان: أشبههما التنجيس‏‏

عدا ماء الاستنجاء، اما نجاسته معالتغيير فبإجماع الناس، و لما بيناه من أنغلبة النجاسة على الماء مقتضية لتنجيسه، وإذا لم يتغير فقد اختلف قول الشيخ (ره) فقالفي المبسوط: هو نجس. و في الناس من قال: لاينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه و هو قوي،و الأول أحوط، و جزم في مسائل الخلافبنجاسة الاولى، و طهارة الغسلة الثانية، والقول بنجاستهما أولى، طهر محل النجاسة أولم يطهر.

لنا ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس،و ما رواه العيص بن القسم قال:

«سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيهوضوء، فقال: ان كان من بول، أو قذر، فيغسلما أصابه» أما رفع الحدث به أو بغيره ممايزال النجاسة فلا، إجماعا، و لما رواه عبداللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال: «الماء الذي يغسل به الثوب أويغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به و أشباهه»و هاتان الروايتان فيهما ضعف