معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 85
نمايش فراداده

غير ان النظر يؤيد ما تضمناه من المنع ممايزال به النجاسة.

و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهبالشيخين، و قال علم الهدى (ره) في المصباح:لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء علىالثوب و البدن، و كلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، و يدل على الطهارةما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال قلت: «أخرج من الخلاء فأستنجيبالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذياستنجيت به، فقال: لا بأس به» و ما رواه عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبهفي الماء الذي يستنجي به أ ينجس ذلك ثوبه؟قال: لا» و لأن التفصي منه عسر، فشرع العفورفعا للعسر، و يستوي فيه ما يغسل به القبلو الدبر، لأنه يطلق في كل منهما لفظالاستنجاء.

فرع

و إذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل بهإناء الولوغ، قال في مسائل الخلاف: لايغسل، سواء كان من الأولى، أو الثانية، وتردد في المبسوط في نجاسة الاولى. و يقوىعندي وجوب الغسل منهما، لأنه ماء قليللاقى النجاسة فيجب أن ينجس، إذا له «إذاكان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء» فيجب أنينجس ما دونه، لتحقق معنى الشرط، احتج«الشيخ» بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهرالإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلّةالباقية بعد المنفصل، ثمَّ ينجس الماءالثاني بنجاسة البلة، و كذا ما بعده، والجواب ان ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابتبالإجماع فلا يقدح ما ذكره، و لأنه معفوعنه رفعا للحرج، و وافق على أنه لا يرفع بهحدث.