غير ان النظر يؤيد ما تضمناه من المنع ممايزال به النجاسة.
و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهبالشيخين، و قال علم الهدى (ره) في المصباح:لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء علىالثوب و البدن، و كلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة، و يدل على الطهارةما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام قال قلت: «أخرج من الخلاء فأستنجيبالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذياستنجيت به، فقال: لا بأس به» و ما رواه عبدالكريم بن عتبة الهاشمي، قال: «سألت أباعبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبهفي الماء الذي يستنجي به أ ينجس ذلك ثوبه؟قال: لا» و لأن التفصي منه عسر، فشرع العفورفعا للعسر، و يستوي فيه ما يغسل به القبلو الدبر، لأنه يطلق في كل منهما لفظالاستنجاء.
و إذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل بهإناء الولوغ، قال في مسائل الخلاف: لايغسل، سواء كان من الأولى، أو الثانية، وتردد في المبسوط في نجاسة الاولى. و يقوىعندي وجوب الغسل منهما، لأنه ماء قليللاقى النجاسة فيجب أن ينجس، إذا له «إذاكان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» فيجب أنينجس ما دونه، لتحقق معنى الشرط، احتج«الشيخ» بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهرالإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلّةالباقية بعد المنفصل، ثمَّ ينجس الماءالثاني بنجاسة البلة، و كذا ما بعده، والجواب ان ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابتبالإجماع فلا يقدح ما ذكره، و لأنه معفوعنه رفعا للحرج، و وافق على أنه لا يرفع بهحدث.