معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 91
نمايش فراداده

قال: «سألته عن رجل صافح مجوسيا، قال يغسليده و لا يتوضأ».

و ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بنجعفر عليهما السّلام في شراء الثوب، قال:«ان اشتراه من مسلم فليصل فيه، و ان اشتراهمن نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله» و عنه،عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عناليهودي، و النصراني، يدخل يده في الماء أيتوضأ منه؟ فقال: لا، الا أن يضطر اليه». لايقال: هذا الاستثناء يدل على عدم النجاسة،لأنه لو حكم بنجاسته لما أجاز الوضوء معالاضطرار، لأنا نقول: لعل المراد بالوضوءالتحسين لا رفع الحدث، و يلزم من المنع منهللتحسين المنع من رفع الحدث، و هو أولى.

فروع‏

الأول: يكره سؤر «الجلال»

و هو ما يأكل العذرة محضا، و به قال «علمالهدى ره» في جهل العلم و العمل، و استثناهمن المباح في المصباح. و كذا «الشيخ ره» فيالمبسوط. لنا خبر الفضل أبي العباس (رض)، عنأبي عبد اللّه عليه ا?لسّلام و لأن الطهارةهي مقتضى الأصل، لا يقال: رطوبة أفواهها عنغذاء نجس، فيحكم بنجاسته، لأنا نمنعالملازمة، و لأنه منقوض ببصاق من شربالخمر إذا لم يتغير، و بما لو أكلت غيرالعذرة مما هو نجس، لا يقال: عرقها نجسفلعابها نجس، لأنا نمنع الملزوم و اللازم،و سيجي‏ء تحريره.

الفرع الثاني: أسئار المسلم طاهرة

و ان اختلفت آراؤهم، عدا الخوارج والغلات، و قال «الشيخ ره» في النهايةبنجاسة المجبرة و المجسمة. و خرج بعض‏