معتبر فی شرح المختصر جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معتبر فی شرح المختصر - جلد 1

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



المتأخرين بنجاسة من لم يعتقد الحق عداالمستضعف، لنا ان النبي صلّى الله عليهوآله لم يكن يجتنب سؤر أحدهم و كان يشرب منالموضع الذي تشرب منه عائشة بعده، و لميجتنب علي عليه السّلام سؤر أحد منالصحابة مع مباينتهم له، و لا يقال: كانذلك تقية، لأنه لا يصار إليها إلا معالدلالة.


و عن علي عليه السّلام «انه سئل أ تتوضأ منفضل جماعة المسلمين أحب إليك أو تتوضأ منركو أبيض محمر؟ فقال: لا، بل من فضل وضوءجماعة المسلمين فإن أحب دينكم الى اللّهالحنيفية السهلة السمحة» ذكره أبو جعفر بنبابويه في كتابه، و عن عيص بن القسيم، عنأبي عبد اللّه عليه السّلام «ان رسولاللّه صلّى الله عليه وآله كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد» و لأن النجاسة حكممستفاد من الشرع فيقف على الدلالة.


أما الخوارج: فيقدحون في علي عليهالسّلام، و قد علم من الدين تحريم ذلك فهمبهذا الاعتبار داخلون في الكفر لخروجهم عنالإجماع، و هم المعيّنون بالنصاب.


و أما الغلاة: فخارجون عن الإسلام و انانتحلوه، و قال: ابن بابويه (ره) في كتابهلا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا، و الوجهالكراهية. لنا التمسك بالأصل، و ربما تعللالمانع بأنه كافر، و نحن نمنع ذلك، ونطالبه بدليل دعواه، و لو ادعى الإجماعكما ادعاه بعض الأصحاب كانت المطالبةباقية، فإنا لا نعلم ما ادعاه.


الفرع الثالث: يكره سؤر ما أكل الجيف منالطير

إذا خلا موقع الملاقاة من النجاسة، و لايحرم، و به قال علم الهدى في المصباح، واستثنى الشيخ ذلك من المباح في النهاية والمبسوط. لنا الاذن في استعمال سؤر الطيورو السباع، يدل على ذلك: انها لا تنفك عن ذلكعادة، و في مسائل عمار، عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «عما يشرب منه صقر أو عقاب،فقال: كل شي‏ء من الطيور تتوضأ مما يشربمنه الا

/ 461