و لان زنجيا مات في بئر فأمر ابن عباسينزحها، و لما رويناه عن الصادق عليهالسّلام «من إيجاب نزح سبعين إذا مات فيالبئر» و إذا غسل المسلم طهر، أما الكافرفلا يطهر، لأن طهارة المسلم مستفاد بالشرعفيبقى الكافر نجسا بالأصل.
السادس: ما يموت فيه الوزغ، و العقرب،يكره و هو اختيار «الشيخ ره» في المبسوط و قالفي النهاية: لا بأس بما لا نفس له سائلة إلاالعقرب و الوزغ.
و قال ابن بابويه في المقنع: إذا وقعتالعضاية في اللبن حرم. لنا انه حيوان لانفس له فلا ينجس و لا ينجس. أما رواية عمارالساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«عن العضاية تقع في اللبن قال: يحرم اللبن»فالوجه الكراهية، و قد قيل: ان فيها سمافالمنع للتوقي.
السابع: لو ضرب صيد محلل فوقع في الماءفمات، فان كان الجرح قاتلا فالماء علىالطهارة، و الصيد على الحل و ان لم يكن قاتلا و احتمل أن يكون موتهبالماء و الجرح فالصيد على الحظر، لعدمتيقن السبب المبيح، و في تنجيس الماءتردد، أحوطه التنجيس.
و كذا قال في المبسوط. و قال في النهاية:وجب اهراق جميعه و التيمم، و بمثله قال أبوجعفر بن بابويه في كتابه، و المفيد فيالمقنعة. و قال علم الهدى (ره) في المصباح:أراقهما و عدل الى غيرهما، فان لم يجدتيمم، و ما ذكره في المبسوط أشبه، أماالمنع من استعمالهما فمتفق عليه، و لانيقين الطهارة في كل واحد منهما معارضبيقين النجاسة و لا رجحان، فيتحقق المنع،و لعل الشيخ استند في النهاية إلى روايةسماعة و عمار ابن موسى عن أبي عبد اللّهعليه السّلام «في رجل معه إناءان وقع فيأحدهما نجاسة لا يدري