أيهما هو، و ليس يقدر على ماء غيره، قال:يهريقهما و يتيمم» و عمار هذا و ان كانفطحيا، و سماعة و ان كان واقفيا، لا يوجبرد روايتهما هذه، اما أولا فلشهادة أهلالحديث لهما بالثقة، و اما ثانيا فلعملالأصحاب بالحديث و لسلامتهما من المعارض.
و اما الأمر بالإراقة فيحتمل أن يكنى بهعن الحكم بالنجاسة، لا تحتيم الإراقة، لأناستبقائه قد يتعلق به غرض، أما للتطهير،أو الاستعمال في غير الطهارة و الأكل والشرب، و قد يكنى عن النجاسة بالإراقة فيكثير من الاخبار تفخيما للمنع، و قيل:
وجوب الإراقة، ليصح التيمم، لأنه مشروطبعدم الماء، و هو تأويل ضعيف لان وجودالممنوع من استعماله لا يمنع التيممكالمغصوب، و ما يمنع من استعماله مرض أوعدو، و منع الشارع أقوى الموانع، و حكم مازاد على الإنائين في المنع حكم الإنائين.
الأول: «التحري» غير جائز في الإنائين و فيما زاد عليهما، سواء كان هناك امارة،أو لم يكن، و سواء كان المشتبه بالطاهرنجسا أو نجاسة كالبول، أو مضافا، أومستعملا، و لو انقلب أحدهما لم يجز التحريأيضا، لأن التحري ظن فلا يرتفع به يقينالنجاسة، و لأنه لو كان التحري صوابا لاطرد في الماء و البول، و قد أجمعوا علىاطراح التحري هناك.
الثاني: لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهربهما و صلى، لم يرتفع الحدث و لم تصح الصلاة، سواء قدمها أمام الصلاةأو صلى مع كل وضوء، لأنه ماء محكوم بالمنعمنه، فيجري استعماله مجرى النجس، أما لوكان أحدهما ماء و الأخر مضافا أو مستعملافي الغسل الواجب فان وجد ماء مطلقا طاهراعلى اليقين تطهر به، و ان