معتبر فی شرح المختصر

أبی القاسم جعفر بن الحسن المحقق الحلی؛ ناظر: ناصر مکارم شیرازی

جلد 1 -صفحه : 461/ 100
نمايش فراداده

ما يوجب الغسل، و منها: ما يوجب الوضوءتارة و الغسل اخرى، و قد يقسم الى رابع.

أما موجبات الوضوء: فقد اتفق المسلمون انخروج هذه الثلاثة ينقض الطهارة و يوجبالوضوء، و يدل عليه مضافا الى الإجماع،قوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْمِنَ الْغائِطِ و قول النبي صلّى اللهعليه وآله: «لكن من بول أو غائط» و قولهعليه السّلام: «فلا تنصرفن حتى تسمع صوتاأو تجد ريحا» و ما رواه زرارة عن أبي عبداللّه عليه السّلام قال:

«لا يجب الوضوء الا من غائط أو بول أو ضرطةأو فسوة تجد ريحها» و ما رواه زكريا ابنآدم قال: «سألت الرضا عليه السّلام عنالناصور؟ فقال: انما ينقض الوضوء ثلاث:البول، و الغائط، و الريح».

فروع‏

الأول: إذا خرج أحد الثلاثة من الموضعالمعتاد نقض إجماعا و ان خرج من غيره لم ينقض، و قال فيالمبسوط و الخلاف: ان خرج البول و الغائطمما دون المعدة نقض، و مما فوقها لا ينقض،لان ما يخرج من فوق المعدة لا يكون غائطا،و هو ضعيف لأن الغائط اسم «للمطمئن» و نقلالى «الفضلة المخصوصة» فعند هضم المعدةالطعام و انتزاع اجزاء الغذائية منه، يبقىالثفل فكيف خرج تناوله الاسم، و لا اعتباربالمخرج في تسميته، و بما قال بعض الأصحاببالنقض مطلقا.