الذي ذكره في مسألة قبل هذه . و الاشبه فيها ، أن أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا لا يحرمون على أب المرتضع لقولهم عليهم السلام .
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وهنا لا يحرم من النسب ، فلا يحرم من الرضاع .
لكن ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف و أتباعه إلى تحريم ذلك ، تمسكا بما رواه علي بن مهزيار ، قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى ابا جعفر الثاني عليه السلام ، عن إمرأة أرضعت لي صبيا ، فهل يحل لي ان أتزوج بنت ( ابنة خ ) زوجها ؟ فقال : ما أجود ما سألت ؟ من ههنا يؤتى ان يقول الناس حرمت عليه إمرأته من قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن الفحل لا غيره ، فقلت له : ان الجارية ليست بنت ( ابنة خ ) المرأة التي أرضعت لي ، هي ابنة ( بنت خ ) غيرها ، فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك شيء منهن ، و كن في موضع بناتك . و بما ذكره الشيخ في التهذيب ، عن أيوب بن نوح ، قال : كتب علي بن شعيب إلى ابي الحسن عليه السلام ، إمرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز لي ان أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب عليه السلام : لا يجوز ذلك لان ولدها صاروا ( صارت ئل ) بمنزلة ولدك . و ما أعرف في هذه المسألة مخالفا ، فهي مشهورة بين الاصحاب ، و عليها العمل .
فاما أولاد أب المرتضع الذين هم اخوة المرتضع ، فلا أرى وجها في منع نكاحهم في أولاد صاحب اللبن ، لانه لا يحرم من النسب .
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب ما يحرم بإرضاع . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع .