کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهنا مسائل ( الاولى ) إذا كملت الشرائط صارت المرضعة اما ، و صاحب اللبن أبا ، و أختها خالة و بنتها اختا ، و يحرم أولاد صاحبا اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .

( الثانية ) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا لانهم في حكم ولده . و هل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ؟ قال في الخلاف : لا ، و الوجه الجواز : و في النهاية ، لو كانت له أمة قد ولدت أو كانت ولدت من الزنا ( و احتاج إلى لبنها يه ) ، فيجعلها في حل من فعلها ، ليطيب ( بذلك يه ) لبنها .

فيسأل هنا إذا كانت ولدت من الزنا فتكون أمها زانية ، فلا تأثير لحل الامة . و الجواب ان في بعض نسخ النهاية ( و كانت ولدت من الزنا ) بغير ألف و على هذا لا اشكال . و بتقدير ثبوت الالف ، يفرض الذا كانت الامة و امها مملوكتين له ، فيجعل المالك ، الزانية في حل ، أمة كانت أو أمها ، و الضمير راجع إلى الزانية ، لدلالة الكلام عليها . " قال دام ظله " : و هل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذا الفحل ؟ قال : في الخلاف : لا ، و الوجه الجواز .

أقول : الضمير في قوله : ( أولاده ) راجع إلى أب المرتضع ، الذي في المتن

( 1 ) يعني ان بعض نسخ النهاية ( و كانت ) بدل ( أو كانت ) .

( 2 ) ( و في أولاد هذه المرضعة و اولاد فحلها ) كذا في النسخة المطبوعة .

/ 675