و لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما إمرأته حر من كلهن إن كن دخل بالمرضعة ، و إلا حرمت المرضعة .
( السبب الثالث ) في المصاهر : و النظر في الوطء و النظر ، و اللمس .
أما الاول : فمن وطأ إمرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه ام الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن ، سواء كن قبل الوطء أو بعده ، و حرمت المطوءة على أب الواطي و إن علا و أولاده و إن نزلوا . و لو تجرد العقد عن الوطء حرمت امها على الواطي عينا على الاصح . و هو أشبه ، لانها إذا أرضعتها فقد صارت ام من كانت زوجته ، فتدخل تحت عموم قوله تعالى : و أمهات نسائكم . و قال في النهاية : لا تحرم المرضعة الثانية . و وجهه أنها أرضعتها بعد انفساخ العقد ، بإرضاع الاولى . و كذا الحكم ، لو أرضعت زوجة له زوجتين رضيعتين ، فتحرم الكبيرة و الرضيعتان مع الدخول .
السبب الثالث : المصاهرة " قال دام ظله " : و لو تجرد العقد عن الوطء ، حرمت أمها على الواطي عينا ، على الاصح .
قوله : ( على الاصح ) احتراز عما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن جميل بن دراج ، و حماد بن عثمان ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الام و البنت سواء ، إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها ، قبل ان يدخل بها ، فانه إن
( 1 ) النساء - 22 .