کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 133
نمايش فراداده

و قيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ و الامضاء أو فسخ عقدها . و في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه : أنه لا يحرم . و أما الزنا فلا تحرم الزانية و لا الزوجة و إن أصرت على الاشهر . و قال المتأخر : العمة أو الخالة مخيرة بين الفسخ و الامضاء و الاعتزال ، فان أمضت كان ماضيا . و مقتضى مذهبنا أنه يحتاج إلى استئناف عقد جديد ، لان العقد الاول منهي عنه ، و شيخنا متردد في استئناف العقد ، و الاحوط الاستئناف . " قال دام ظله " : و في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه انه لا يحرم .

أقول : منشأ التردد من النظر إلى ان الوطء الصحيح ينشر تحريم المصاهرة ، فكذا ما هو في حكمه ، و هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط . و الاشبه ان حمله على النكاح الصحيح و الزنا قياس ، و الاصل عدم التحريم ، فلا يذهب اليه ، و هو الذي اختاره شيخنا و المتأخر . " قال دام ظله " : و اما الزنا فلا تحرم الزانية ، و لا الزوجة ، و ان اصرت على الاشهر .

أقول : لا خلاف ان مع عدم الاصرار لا تحرم على الزوج ، و اما مع الاصرار ، اختلفت الاقوال ، قال سلار : متى اصرت تحرم . و لعله استند إلى ما رواه عثمان بن عيسى ، عن ابي المعزا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، و لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ، الا بعد ان تعرف منهما التوبة . و هي بعيدة عن محل النزاع .

( 1 ) المتأخر و شيخنا رحمه الله خ ) .

( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، و فيه احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابي المعزا .

الخ .