کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أقول : اختلفت عبارات الاصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخان و سلار إلى انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها و خالتها الا باذنهما ، فان بادر بغير الاذن فلهما التخيير بين ثلاثة اشياء : إما فسخ عقد المرأة ، أو فسخ عقد نفسها و الاعتزال بغير طلاق ، أو إمضاء عقد المرأة . و قال علم الهدى في الانتصار : لا يجوز العقد على بنت الاخ أو الاخت الا مع اذنهما ( اذنها خ ) و اقتصر على هذا . و قال أبو الصلاح : يتوقف العقد على اذنهما ، و هو قريب من مقالة المرتضى .فأقول : المتفق عليه أن العقد بغير اذن ( الاذن خ ) منهي عنه . و مستنده روايات ( فمنها ) ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : لا تتزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها ، و تزوج الخالة على ابنة ( بنت خ ) الاخت بغير اذنها .( و منها ) ما رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ، و لا على خالتها ، و لا على اختها من الرضاعة .( و منها ) ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه عليهما السلام ، ان عليا اتى برجل تزوج إمرأة ( بإمرأة خ ) على خالتها فجلده ، و فرق بينهما .فأما التخيير بين الفسخ و الامضاء ، فما أعرف مستنده . و الاشبه القول ببطلان العقد ، عملا بالروايات ، و التوقف في تسلطهما على الفسخ و الامضاء طلبا للدليل ، و هو اختيار شيخنا و صاحب البشرى معترفين بعدم الاطلاع على ما يوجب التخيير المذكور .