( الثالثة ) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ، أو حرة و أمتين ، أو أربع إماء .
( الرابعة ) لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها ، و لو بادر كان العقد باطلا .
القول بالكراهية للشيخ في النهاية و التهذيب و التبيان ، و بالتحريم للشيخ في المبسوط و الخلاف ، و المفيد في المقنعة ، و صاحب الرائع ، و صاحب الواسطة ، و ابن ابي عقيل في المتمسك ، و هو أشبه ( الاشبه خ ) .
يدل على ذلك قوله تعالى : و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم ، الآية جعل عدم الاستطاعة و هو المهر و النفقة و خوف العنت ، و هو المشقة من الترك ( مشقة الترك خ ) شرطا في جواز نكاحهن . و يؤيد ذلك ما رواه أبو بصير ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في الحر يتزوج الامة ؟ قال : لا بأس ، إذا اضطر إليها . و ما رواه محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن الرجل يتزوج المملوكة ؟ قال : إذا اضطر إليها فلا بأس . و اختار المتأخر الجواز على كراهية و حكى ذلك عن المفيد ، في مقنعه ، و لعله سهو للقلم ، أو للحاسة فانها قد تغلط . " قال دام ظله " : لا يجوز نكاح الامة على الحرة الا باذنها ، و لو بادر كان العقد باطلا ، إلى آخره .
أقول : الصحيح ان عقد الامة على الحرة لا يجوز ، الا بالشرطين المذكورين في نكاح الامة ، وهنا ثالث بغير خلاف ، و هو اذن الحرة .
( 1 ) النساء - 29 . ( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .