کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
فلو بادر الزوج و لم يستأذنها ، قال في التبيان و المبسوط : كان العقد باطلا ، و ادعى في المبسوط ، الاجماع و قال في النهاية ، و المفيد و سلار : تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الامة و إمضائه و بين فسخ عقد نفسها ، و به رواية ضعيفة ، رواها الحسن بن محبوب ، عن يحيى بن اللحام ، عن سماعة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل تزوج أمة على حرة ، فقال : ان شاءت الحرة ان تقيم مع الامة أقامت ، و ان شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت له : و ان لم ترض بذلك و ذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل ( له خ ) علهيا ، إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله ، اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت . و وجه ضعفها من سماعة ، فانه واقفي . و الاول أظهر ، اختاره ابن بابويه أيضا في المقنع ، و ابن ابي عقيل ، و المتأخر ، و به تشهد روايات .( منها ) ما رواه ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : تزوج الحرة على الامة و لا تزوج الامة على الحرة ، و من تزوج أمة على حرة فنكاحها باطل . و مثله رواه عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و في رواية حذيفة بن منصور عن ابي عبد الله عليه السلام ، عن رجل تزوج أمة على