بابويه في المقنع و المرتضى في الانتصار : لا يجوز مطلقا ، و للمفيد قول في المسائل الغرية بالجواز متعة و دواما و هو اختيار ابن ابي عقيل . و مستندهما قوله تعالى : و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم . و المختار الاول ( لنا ) في المنع عن الدوام قوله تعالى : و لا تمسكوا بعضم الكوافر ، و قوله تعالى : و لا تنكحوا المشركات و قوله تعالى : و لا تركنوا إلى الذين ظلموا . و ما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، فقلت : جعلت فداك و أين تحريمه ؟ قال : قوله : و لا تمسكوا بعصم الكوافر . و في اخرى عن زرارة بن اعين ، قال : سألت ابا جعفر عليه السلام ، عن قول الله عز و جل : و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ؟ قال : هي منسوخة بقوله تعالى : و لا تمسكوا بعصم الكوافر . و لو استدللنا على جواز المتعة ، لاستدللنا بما رواه احمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : المجوسية ؟ فقال : لا بأس به ، يعني متعة . و بأنه جمع بين الروايات المانعة و المجوزة .
اما المانعة فقد ذكرنا بعضها ، و سنذكر المجوزة في استدل الشيخ . و اما المفيد في المقنعة و موافقوه تمسكوا بعموم الآيات و و الروايات الواردة بالمنع مطلقا .
( 1 ) المائدة - 25 . ( 2 ) المتحنة - 10 . ( 3 ) البقرة - 221 . ( 4 ) هود - 113 . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالكفر . ( 7 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب المتعة .