و يجوز نكاح الحرة بالعبد ، و الهاشمية بغير الهاشمي ، و العربية بالعجمي ، و بالعكس . و إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته و إن كان أخفض نسبا ، و إن منعه الولي كان عاصيا . و يكره أن يزوج الفاسق و يتأكد في شارب الخمر ، و إن تزوج المؤمنة بالمخالف . و لا بأس بالمستضعف و المستضعفة ، و هو من لا يعرف بعداوة ( بعناد خ ) .
عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه و آله ( في حديث طويل ) أنه قام اليه رجل - و هو على على المنبر فقال : يا رسول الله فمن نزوج ؟ قال : الاكفاء ، فقال : يا رسول الله و من الاكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض . و يؤيده ما رواه زرارة ، عن عيسى بن عبد الله ، عن ابيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله يوما و نحن عنده : إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه ، فزوجوه ( الحديث ) . و مثله عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت كتاب ابي جعفر عليه السلام إلى ابن شيبة الاصبهاني ، فان رسول الله صلى الله عليه و آله ، قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه ، انكم الا تفعلوا ذلك ، تكن فتنة في الارض و فساد كبير .
( 1 ) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) ما نقله في الوسائل نقلا من الكافي ، هكذا : عن علي بن مهزيار ، قال : كتب علي بن اسباط إلى ابي جعفر عليه السلام في امر بناته ، و أنه لا يجد احدا مثله ، فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام : فهمت ما ذكرت من امر بناتك ، وانك لا تجد احدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال . . الخ ما في المتن . ثم قال :