کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 153
نمايش فراداده

( 7 ) يكره العقد على القابلة الربية وبنتها

( 6 ) نكاح الشغار باطل

( 5 ) اذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها

( 4 ) يحرم التعريض بالخطبة لذات البعل

و رواية : لها الصداق بما استحل من فرجها ، و يرجع به على الولي ، و إن شاء تركها .

( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، و يجوز في غيرها ، و يحرم التصزيح في الحالين .

( الخامسة ) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم .

( السادسة ) نكاح الشغار باطل ، و هو ان تزوج إمرأتان برجلين ، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخرى .

( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية و بنتها ، و ان يزوج ابنه معروفا ؟ قال : ان للمرأة الصداق بما استحل من فرجها ، و له ان يرجع به على وليها ، و ان شاء زوجها أمسكها . و أفتى عليها الشيخ في باب الكفاءة في النكاح من النهاية ، قال : متى علم أنها زنت ، فله ان يرجع على وليها بالمهر ، ما لم يدخل ، فان دخل كان لها المهر ، بما استحل من فرجها ، و هو مخير بين الامساك و الطلاق . و في باب التدليس ، قال : متى زنت قبل العقد فليس للرجل ردها ، و له ان يرجع على وليها بالمهر ، و ليس له فراقها الا بالطلاق ، و ما اختاره شيخنا حسن فان في كلام الشيخ اضطرابا . و في رواية : لها الصداق بما استحل من فرجها ، و يرجع به على الولي ، و إن شاء تركها .

( الرابعة ) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ، و يجوز في غيرها ، و يحرم التصزيح في الحالين .

( الخامسة ) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها و لا تحرم .

( السادسة ) نكاح الشغار باطل ، و هو ان تزوج إمرأتان برجلين ، على أن مهر كل واحدة نكاح الاخر ى .

( السابعة ) يكره العقد على القابلة المربية و بنتها ، و ان يزوج ابنه

( 1 ) الذي وجدناه في هذا المعنى في الوسائل هكذا : عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ، و لا يعلم بذلك احد إلا وليها ، أ يصلح له ان يزوجها ، و يسكت علي ذلك إذا كان قد راى منها توبة أو معروفا ؟ فقال : ان لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك ، فشاء ان يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه ، كان ذلك على وليها ، و كان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها ، و ان شاء زوجها ان يمسكها فلا بأس ( باب 6 حديث 1 من أبواب العيوب و التدليس من كتاب النكاح ) و ليس فيها انها تزني بل مفروض السوأل ، أنها تلد من الزنا ، أللهم الا ان يكون المراد ، كونها تزني ثم تحبل ، ثم تلد ، لا أنها من الزنا ، و الله العالم