کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ، و لا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ، و أن يزوج بمن كانت ضرة لامه مع أبيه و تكره الزانية قبل أن تتوب .القسم الثاني : في النكاح المنقطع و النظر في : أركانه و أحكامه . و أركانه أربعة : ( الاول ) الصيغة : و هي تنعقد بأحد الالفاظ الثلاثة خاصة . و قال علم الهدى : ينعقد في الاماء بلفظ الاباحة و التحليل .( الثاني ) الزوجة : و يشترط كونها مسلمة أو كتابية ، و لا يصح بالمشركة و الناصبية . و يستحب اختيار المؤمنة العفيفة ، و أن يسألها عن حالها مع التهمة ، و ليس شرطا .و يكره بالزانية و ليس شرطا . و أن يستمتع ببكر ليس لها أب ، فإن فعل فلا يفتضها ، و ليس محرما ، و لا حصر في عددهن . و يحرم أن يستمتع أمة على حرة إلا بإذنها ، و أن يدخل على المرأة بنت أخيها و أختها ما لم تأذن .( الثالث ) المهر ، و ذكره شرط و يكفي فيه المشاهدة ، و يتقدر بالتراضي و لو بكف من بر ، و لو لم يدخل و وهبها المدة فلها النصف و يرجع بالنصف لو كان دفع المهر ، و إذا دخل استقر المهر ، و لو أخلت بشيء من المدة قاصها ، و لو بان فساد العقد فلا مهر إن لم يدخل .