کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 155
نمايش فراداده

( 4 ) ذكر الاجل وما يعتبر فيه

و لو دخل فلها ما أخذت ، و تمنع ما بقي ، و الوجه أنها تستوفيه مع جهالتها و يستعاد منها مع علمها . و لو قيل بمهر المثل مع الدخول و جهالتها ( و جهلها خ ) كان حسنا .

( الرابع ) الاجل ، و هو شرط في العقد ، و يتقدر بتراضيهما كاليوم و السنة و الشهر ، و لا بد من تعيينه . و لا يصح بذكر المرة و المرات مجردة عن زمان مقدر .

في النكاح المنقطع " قال دام ظله " : و لو دخل فلها ما أخذت ، و تمنع ما بقي ، إلى آخره هذا القول للشيخ ، و مستنده ما رواه ابن ابي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا بقي عليه شيء من المهر ، و علم ان لها زوجا ، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، و يحبس عليها ما بقي عنده . و في الرواية اشكال ظاهر .

قوله : ( و الوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ، و يستعاد منها مع علمها ) فيه نظر ، لانه لقائل ان يقول : أن العقد وقع فاسدا فلا يؤثر فيه الجهالة . و أما إيجاب مهر المثل مع الدخول و الجهل أحسن الوجوه حملا على الدوام . و قال المتأخر : ليس له ان يعطيها شيئا ، و ما أخذت يكون حراما عليها . و هو ضعيف ، منشأه ان للفرج عوضا . " قال دام ظله " : و لا يصح بذكر المرة و المرات مجردة عن زمان مقدر ، و فيه رواية بالجواز ، فيها ضعف .

هذه رواها ابن فضال ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل سماه ، قال : سألت ابا عبد الله

( 1 ) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المتعة .