( الثالث ) الارث حكم شرعي ، فلا يثبت الا بدليل قاطع ( مع القاطع خ ) ( بالنطق القاطع خ ) فمع الفحص ، و عدم الوقوف يجب الحكم بالمنع . و أما الاثر ( فماخ ) روى ذلك الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، و يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث ، اشترط أو لم يشترط . و ذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقية ، رواية جابر بن عبد الله الانصاري ، عن النبي صلى الله عليه و آله ، أن نكاح المتعة موروث . و يدل على ذلك أيضا ، ما روى جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟ فقال : حلال لك من الله و رسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها لا ترثك ، قال : فقلت : كم ( فكم خ ) عدتها ؟ قال : خمسة و أربعون يوما أو حيضة مستقيمة . و من يرجح قول المرتضى ، يقول : الارث ثابت بعموم آية الميراث ، فلا يسقط الا بشرط ( بالشرط خ ) لقولهم عليهم السلام : المؤمنون عند شروطهم . و يؤيد ذلك ما رواه ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، و انما الشرط بعد النكاح .
( 1 ) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة . ( 2 ) الوسائل باب 35 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 و متن الحديث هكذا : عن جابر بن عبد الله الانصاري ، ان رسول الله صلى الله عليه و آله خطب الناس ، فقال : أيها الناس ان الله احل لكم الفروج على ثلاثة معان ، فرج موروث و هو البنات ، و فرج موروث و هو المتعة ، و ملك ايمانكم . ( 3 ) أورد صدره في الوسائل باب 32 حديث 8 من أبواب المتعة و ذيله في باب 22 حديث 4 من أبواب المتعة . ( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور . ( 5 ) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب المتعة .