القسم الثالث : في نكاح الاماء و النظر إما العقد ، و إما في الملك .
أما العقد : فليس للعبد و لا للامة أن يعقد لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى . و لو بادر أحدهما ففي وقوفه على الاجازة قولان ، و وقوفه على الاجازة أشبه . و مثله في رواية ابن اذينة ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام و اختاره صاحب الرائع و الواسطة ، و هو أشبه لمطابقة الكتاب ( مطابق للكتاب خ ) . و قال المفيد و سلار : عدتها شهران و خمسة أيام ، و هو يظهر من كلام المرتضى ، و اختاره ابن البراج . و مستنده رواية علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي ، عن ابيه ، عن رجل ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة متعة ، ثم مات عنها ، ما عدتها ؟ قال : خمسة و ستون يوما . و حملها الشيخ على كون الزوجة مملوكة ، و الاولى الطعن فيها بكونها ( لكونها خ ) مرسلة ، و العمل على الاولى ، ( الاول خ ) و به افتى .
في نكاح العبيد و الاماء " قال دام ظله " : في نكاح الاماء : و لو بادر أحدهما ، ففي وقوفه على الاجازة ، قولان .
القولان للشيخ ، قال في النهاية : بأنه موقوف ، و في الخلاف ، يقول بالبطلان ، و الاول
( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق . ( 2 ) هما اخو السيد ابن طاووس ، و ابن حمزة . ( 3 ) الوسائل باب 52 حديث من أبواب العدد .