کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما بقي و استأنف . و حمله شيخنا على ان المراد به حيضة تامة ، و رؤية الدم من الحيضة الثانية ، و ذلك لا يكون الا في طهرين توفيقا بينه و بين قوله في باب العدد ( العدة خ ) : عدتها قرآن ، و يعني بالقرءين ، الطهرين ، لانه محقق . و صرح المفيد بأنه طهران ، و اختاره المتأخر مدعيا للاجماع ( الاجماع خ ) . و أطلق ابن بابويه و أبو الصلاح ان عدتها خمسة و أربعون يوما نظرا إلى إطلاق ما رواه موسى بن بكير ( بكرخ ) ، عن زرارة ، قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام ، يقول : عدة المتعة خمسة و أربعون يوما . و لعله محمول على من تعتد بالشهور . و قال ابن ابي عقيل : عدتها حيضة ، و هو في رواية ابن ابي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، أنه قال : ان كانت تحيض فحيضة ، و ان كانت لا تحيض فشهر و نصف .

قلت : تحمل هذه على حيضة بين طهرين ، توفيقا بين الروايات ، جمعا بين الاقوال . و الاظهر بين الاصحاب ان عدتها طهران ، و هو الاشبه ، لان جميع الاقوال يدخل فيه التأويل و هو عري عنه على ان في قول الشيخ احتياطا يؤمن من تورط الشبهات .

فاما المتوفى عنها زوجها ، فذهب الشيخ و ابن بابويه إلى ان عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام . و يدل على ذلك ما رواه صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ، ثم يتوفى عنها ، هل عليها العدة ؟ فقال : تعتد أربعة أشهر و عشرا ( الحديث ) .

( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب المتعة ، و تمامه : كان أنظر إلى ابي جعفر عليه السلام ، يعقده بيده خمسة و أربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق .

( 2 ) و ( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 و 5 من أبواب المتعة .





/ 675