کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 164
نمايش فراداده

اشتراء نصيب أحد الشريكين من زوجته مبطل للعقد

لامهر للحرة التي تزوجت عبدا" مع العلم

و لو أبي عن السعي قيل : يفديهم الامام ، و في المستند ضعف . و لو لم يدخل بها فلا مهر . و لو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها و ولدها رق ، و مع الجهل يكون الولد حرا و لا يلزمها قيمته ، و يلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا و يتبع به إذا تحرر . و لوتسافح ( 1 ) المملوكان فلا مهر ، و الولد رق لمولى الامة . و كذا لو زنى بها الحر . و لو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده . " قال دام ظله " : و لو أبي عن السعي ، قيل : يفديهم الامام ، و في المستند ضعف .

القائل هو الشيخ في النهاية ، و المستند ما ذكره في التهذيب ، يرفعه إلى سماعة ، قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام ، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة ، فتزوجها رجل منهم و اولدها ولدا ، ثم ان مولاها اتاهم ، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته ، و أقرت الجارية بذلك ؟ فقال : تدفع إلى مولاها هي و ولدها ، و على مولاها ان يدفع ولدها إلى ابيه بقيمته يوم يصير اليه ، قلت : فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به ؟ قال : يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه و يأخذ ولده ، قلت : فان أبى الاب ان يسعى في ثمن ابنه ، قال : فعلى الامام ان يفتديه ( يفديه خ ) به ، و لا يملك ولد حر . و وجه ضعفها سماعة . و ذهب المتأخر إلى ان الثمن في ذمة ابيه ، و لا يفكهم الامام . و ما ذكره الشيخ ان على الامام ان يفديهم من سهم الرقاب ، فنحن مطالبوه بحجة عليه ، فان الخبر عري منه .

1 - و السفاح - بالكسر - الزنا ، يقال : سافح الرجل المرأة مسافحة و سفاحا من باب قاتل و هو المزاناة .

( 2 ) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد و الاماء .