کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 166
نمايش فراداده

* الطوارئ * العتق وما يتفرع عليه

يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا"

و يستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ، و لو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة و الفسخ ، و لا خيار للامة .

ثم الطواري ثلاثة : العتق ، و البيع ، و الطلاق .

أما العتق : فإذا أعتقت الامة تخيرت في فسخ نكاحها و إن كان الزوج حرا على الاظهر .

المجوز الشيخ في النهاية ، و مستنده ما ذكرناه من تمام الرواية . و المانع شيخنا ، و المنع أشبه ، لا ستحالة تبعض ( تبعيض خ ) الفرج ، و معنى المهاياة ان يجعل لها يوما و للمولى يوما من خدمتها . " قال دام ظله " : فإذا أعتقت الامة ، تخيرت في فسخ نكاحها ، و ان كان الزوج حرا على الاظهر .

أقول : لا خلاف ان الامة إذا أعتقت ، و هي تحت عبد فلها الخيار ، و اما لو كانت تحت حر ، فالأَشبه أنه لا خيار لها ، و هو اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف ، و المتأخر و شيخنا في الشرائع . و قال في النهاية : لها الخيار .

( لنا ) وجوه : ( الاول ) ان العقد ثابت ، فلا يحكم بانتفائة الا بدليل قاطع ( رافع خ ) فمع العدم يحكم بالبقاء .

( الثاني ) عقد محكوم بصحته ، و هي أمة ( أمته خ ) فيجب ان يستدام ذلك استصحابا للحال الاولى .

( الثالث ) ان تسليط الزوجة على الفسخ حكم مستأنف ، فلا يثبت الا بدليل قاطع ،

( 1 ) يعني يستفاد حكم المهاياة من قوله عليه السلام في آخر الرواية المذكورة ، من قوله عليه السلام : فان احب ان يتزوجها .

.

الخ .

( 2 ) و هل لها الخيار لو كانت تحت حر ؟ .

.

الخ ( هكذا في نسختين ) .