کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لا خيره للعبد لو أعتق و لا لزوجته كانت حرة . و كذا تخيرت الامة لو كانا لمالك فاعتقا أو أعتقت ، و يجوز أن يتزوجها و يجعل العتق صداقها . و يشترط تقديم لفظ ( التزويج ) في العقد . و قيل : يشترط بقديم العتق . وام الولد رق و إن كان ولدها باقيا ، و لو مات جاز بيعها ، و تنعتق و لا دليل فيجب الحكم بانتفائه . و بما قاله في النهاية روايات ( منها ) ما ذكره في التهذيب ، عن محمد بن آدم ، عن الرضا عليه السلام ، قال : إذا أعتقت الامة ، و لها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أو حر . و في هذا المعنى رويت رواية عن زيد الشحام ، عن ابي عبد الله عليه السلام و في طريقها أبو جميلة . و عبد الله بن بكير ، عن بعض اصحابنا ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل نكح امة مملوكة ، ثم أعتقت قبل ان يطلقها ، قال : هى أملك ببضعها . و الجواب عن الكل أنها اضعف اخبار الآحاد ، فان ابن بكير و أبا جميلة مطعونان ملعونان باتفاق ثقاة ( نقاد خ ) الرجال ، و في ابن آدم أيضا كلام . " قال دام ظله " : و يشترط تقديم لفظ التزويج في العقد ، و قيل : يشترط تقديم العتق .الاول للشيخ ، و صورته تزوجتك و جعلت مهرك عتقك . و به روايات ( منها ) ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل قال لامته : أعتقتك و جعلت عتقك مهرك ؟ فقال : عتقت ، و هي بالخيار ان شاءت تزوجته ، و ان شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، و ان ( فان خ ) قال :