و اتسع آخرون بلفظه ( بلفظ خ ) الاباحة .
أقول : حكى المتأخر عن المرتضى ، انه قال في الانتصار : إن التحليل و الاباحة عبارة عن ذلك العقد . و ما وقفت علهى ، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح ، لان في النكاح معنى العارية من حيث ان ذلك إباحة للمنافع . " قال دام ظله " : و في تحليل أمته لمملوكه تردد ، و مساواته بالاجنبي أشبه .
أقول : لا خلاف عندنا في جواز تحليل الامة للاجنبي ( به خ ) و هل يجوز للمملوك ؟ الاشبه الجواز ، و اختاره شيخنا و المتأخر . و قال الشيخ و أتباعه : لا يجوز ، تمسكا بما رواه في التهذيب ، مرفوعا إلى علي بن يقطين ، عن ابي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك أ يحل له ان يطأ الامة ، من تزويج إذا احل له مولاه ؟ قال : لا يحل له .
( لنا ) الاباحة الاصلية ، و أن منفعة مملوكته ، يجوز له التصرف فيها ، لقوله تعالى : فانكحوهن باذن أهلهن و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم ، ينزل على العقد و الوطء .
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين ، و ليس المراد الرفع المصطلح في الدراية و الرجال كما نبهنا عليه مرة . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد و الاماء . ( 3 ) المؤمنون - 25 . ( 4 ) النور - 32 .