کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 179
نمايش فراداده

لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمه

جواز صبرها مع العنن

لو ادعت عننه

( السادسة ) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه ، و مع ثبوته يثبت ا ها الخيار و لو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا و دبرا و عن وطء غيرها . و لو ادعى الوطء فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .

( السابعة ) إن صبرت مع العنن فلا بحث ، و إن رفعت امرها إلى الحاكم اجلها سنة من حين الترافع ، فإن عجز عنها و عن غيرها فلها الفسخ و نصف المهر .

تتمة لو تزو على أنها حرة فبانت امة فله الفسخ ، و لا مهر لو لم يدخل .

تتمة " قال دام ظله " : لو تزوج على انها حرة ، فبانت أمة ، فله الفسخ ، و لا مهر لو لم يدخل ، و لو دخل فلها المهر على الاشبه .

أقول : ذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط إلى أن العقد باطل ، فعلى هذا لا يلزم المهر دخل أو لم يدخل . و الاشبه ان العقد صحيح ، لان للامة أهلية العقد عليها ، أنه إذا علم أنها أمة ثبت له الخيار . و لو لم يدخل فلا مهر بغير خلاف ، و مع الدخول يلزمه مهر المثل بما استحل من فرجها .

فان لم يكن مدلس فلا يرجع به على أحد ، لعدم المقتضي ، و ان كان مدلس يرجع به عليه ، و لو كانت هي مدلسة يرجع به عليها إذا أعتقت . و قوله : ( و قيل لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا ) .

هذا القول لا بن بابويه ، و تقديره : لها العشر إن كانت بكرا و نصف العشر إن لم تكن بكرا .