و لا تقدير للمهر في القلة ، و لا في الكثرة على الاشبه ، بل يتقدر بالتراضي . و الاشبه أن جميع المنافع ، يصح ان يكون مهرا ، لانه لا مانع منه و مستند قوله في النهاية رواية السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بان يقول : اعمل عندك كذا و كذا سنة ، على ان تزوجني ابنتك أو اختك ؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها . و الجواب من وجوه : ( الاول ) الطعن في السند .
( الثاني ) مع تسليمها ان المنع تعلق بان الاجرة للاب أو الاخ ، فنلتزم على هذا التقدير مضمون الرواية ، و لا يضرنا .
( الثالث ) ان نحملها على الكراهية توفيقا بين مقتضى الاصل ، و بين الرواية . و يؤيد الكراهية ما رواه علي بن اسماعيل ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قلت : الرجل يتزوج المرأة ، و يشترط لابيها اجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ قال : ان موسى عليه السلام قد علم انه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حي يفي ( الحديث ) . " قال دام ظله " : و لا تقدير للمهر ، في القلة و لا في الكثرة ، على الاشبه .
.
الخ .
أقول : أما طرف القلة ، لا خلاف انه لا يتقدر ، و في طرف الكثرة قال علم الهدى في الانتصار : لا يزيد على خمسمأة درهم ، أو خمسين دينارا ، و لو زيد رد اليه ، و تابعه أبو الصلاح . و قال ابن بابويه : إذا تزوجت فانظر أن لا تجاوز ( تتجاوز خ ) مهر السنة ، و قال
( 1 ) ( و مستند ما قاله خ ) . ( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب المهور . ( 3 ) الوسائل باب 22 قطعة من حديث 1 من أبواب المهور .