کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشيخان و سلار و أبتاعهم : من السنة ألا يزاد على خمسمأة درهم ، و لو زيد يلزم ، و عليه العمل .( لنا ) النظر و النص و الاثر .أما النظر فانه عقد معاوضة ، فينعقد بالتراضي . و أما النص فقوله تعالى : و اتيتم احديهن قنطارا ، الآية . و أما الاثر فروايات ( منها ) ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها عشرين الفا ، و جعل لابيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا ، و الذي جعل ( جعله ئل ) لابيها فاسدا .( و منها ) ما رواه فضيل بن يسار ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، فهذا الصداق .( و منها ) ما روي عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضي عليه الناس ، أو اثنتا عشر أوقية ونش ، أو خمسمأة درهم . و مثله ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و من المشهور ان عمر تزوج ام كلثوم ، فاصدقها أربعين ألف درهم ( أربعة آلاف درهم خ ) و لم ينكره احد من الصحابة .