الشيخان و سلار و أبتاعهم : من السنة ألا يزاد على خمسمأة درهم ، و لو زيد يلزم ، و عليه العمل .
( لنا ) النظر و النص و الاثر .
أما النظر فانه عقد معاوضة ، فينعقد بالتراضي . و أما النص فقوله تعالى : و اتيتم احديهن قنطارا ، الآية . و أما الاثر فروايات ( منها ) ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام ، قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج المرأة و جعل مهرها عشرين الفا ، و جعل لابيها عشرة آلاف ، كان المهر جائزا ، و الذي جعل ( جعله ئل ) لابيها فاسدا .
( و منها ) ما رواه فضيل بن يسار ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير ، فهذا الصداق .
( و منها ) ما روي عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المهر ، فقال : ما تراضي عليه الناس ، أو اثنتا عشر أوقية ونش ، أو خمسمأة درهم . و مثله ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن ابي عبد الله عليه السلام . و من المشهور ان عمر تزوج ام كلثوم ، فاصدقها أربعين ألف درهم ( أربعة آلاف درهم خ ) و لم ينكره احد من الصحابة .
( 1 ) النساء - 20 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور . ( 3 ) ( قليلا كان أو كثيرا خ ) . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المهور . ( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب المهور . إلى قوله عليه السلام : عليه الناس . ( 6 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المهور . ( 7 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المهور .