کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا تقدير للمهر في القلة ، و لا في الكثرة على الاشبه ، بل يتقدر بالتراضي . و الاشبه أن جميع المنافع ، يصح ان يكون مهرا ، لانه لا مانع منه و مستند قوله في النهاية رواية السكوني ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بان يقول : اعمل عندك كذا و كذا سنة ، على ان تزوجني ابنتك أو اختك ؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها و هي أحق بمهرها . و الجواب من وجوه : ( الاول ) الطعن في السند .

( الثاني ) مع تسليمها ان المنع تعلق بان الاجرة للاب أو الاخ ، فنلتزم على هذا التقدير مضمون الرواية ، و لا يضرنا .

( الثالث ) ان نحملها على الكراهية توفيقا بين مقتضى الاصل ، و بين الرواية . و يؤيد الكراهية ما رواه علي بن اسماعيل ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر ، عن ابي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قلت : الرجل يتزوج المرأة ، و يشترط لابيها اجارة شهرين ، يجوز ذلك ؟ قال : ان موسى عليه السلام قد علم انه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حي يفي ( الحديث ) . " قال دام ظله " : و لا تقدير للمهر ، في القلة و لا في الكثرة ، على الاشبه .

.

الخ .

أقول : أما طرف القلة ، لا خلاف انه لا يتقدر ، و في طرف الكثرة قال علم الهدى في الانتصار : لا يزيد على خمسمأة درهم ، أو خمسين دينارا ، و لو زيد رد اليه ، و تابعه أبو الصلاح . و قال ابن بابويه : إذا تزوجت فانظر أن لا تجاوز ( تتجاوز خ ) مهر السنة ، و قال

( 1 ) ( و مستند ما قاله خ ) .

( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 2 من أبواب المهور .

( 3 ) الوسائل باب 22 قطعة من حديث 1 من أبواب المهور .

/ 675