کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 185
نمايش فراداده

يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف والجمال وفي المتعة حاله

عدم اشتراط ذكر المهر

لايجوز عقد المسلم على الخمر

و لا يجوز عقد المسلم على الخمر ، و لو عقد صح ، و لها مع الدخول مهر المثل . و قيل : يبطل العقد .

( الطرف الثاني ) في التفويض . و لا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط أن لا مهر ( لها خ ) فالعقد صحيح ، و لو طلق فلها المتعة قبل الدخول ، و بعده فلها مهر المثل . و يعتبر في مهر المثل حالها في الشرف و الجمال ، و في المتعة حاله .

فالغني يمتع يالثوب المرتفع أو عشرة دنانير فأزيد ، و الفقير بالخاتم أو " قال دام ظله " : و لا يجوز عقد المسلم على الخمر ، و لو عقد صح ، و لها مع الدخول مهر المثل ، و قيل : يبطل العقد .

لا خلاف ان جعل الخمر و الخنزير و جميع ما لا يملك في شرعنا ( شريعتنا خ ) صداقا جائز . و هل إذا عقد يكون العقد ( عقد النكاح خ ) صحيحا أو باطلا ؟ قال في الخلاف و المبسوط : بالاول ، مع لزوم مهر المثل ، و اختاره شيخنا و المتأخر . و ذهب في النهاية و المقنعة و سلار إلى الثاني ، و الاول أشبه .

( لنا ) ان ذكر المهر ليس من شرط العقد فذكر ما هو جائز ان يكون مهرا ، يكون في حكم أنه لم يذكر لانه ليس المنطوق به في الحكم بأزيد من المسكوت عنه .

( فان قيل ) : إنه منهي عنه ، و النهي يدل على فساده ( قلنا ) : لا نسلم ذلك في المعاملات ، و بيانه في علم أصول الفقة .

( 1 ) ( فذكر ما ) مبتدأ خبره ( يكون في .

.

إلخ ) .