و قيل يبطل التدبير لجعلها مهرا و هو اشبه .
( الخامس ) لو اعطاها عوض المهر أو متاعا أو عبدا آبقا و شيئا اخر ثم طلق رجع بنصف المسمى دون العوض .
( السادس ) إذا شرط في العقد مايخالف المشروع فسد الشرط دون العقد و المهر ، كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى . و كذا لو شرطت تسليم المهر في أجل فإن تأخر عنه فلا عقد له .
أما لو شرطت أن لا يفتضها صح ، و لو أذنت له بعده جاز ، و منهم من خص جواز الشرط بالمتعة .
الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة و السيد ، لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة ، و النصف الآخر لسيدها الذي دبرها . و في التمسك بهذه الرواية ضعف ، فان ابا جميلة كذاب ملعون . و القول الثاني للمتأخر و شيخنا و هو المختار ( لنا ) ان التدبير وصية ، و الوصية تبطل بالتصرف . " قال دام ظله " : أما لو شرطت ( اشترطت خ ) أن لا يقتضها ( يفتضها خ ئل ) صح ، و لو أذنت بعده جاز .
هذا مذهب الشيخ في النهاية ، و حجته ما رواه في التهذيب ، يرفعه إلى إسحاق بن عمار ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : رجل تزوج بجارية عاتق على ان لا يفتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس .
( 1 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب المهور . ( 2 ) يعني يتصل السند إلى إسحاق بن عمار ، و ليس المراد الرفع المصطلح . ( 3 ) الوسائل باب 36 حديث 2 من أبواب المهور .