کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( الثالث ) إذا طلق قبل الدخول رجع بالنصف إن كان أقبضها ، أو طالبت بالنصف إن لم يكن أقبضها ، و لا يستعيد الزوج ما تجدد من النماء بين العقد و الطلاق ، متصلا كان كالسمن أو منفصلا كالولد ، و لو كان النماء موجودا وقت العقد رجع بنصفه كالحمل ، و لو كان تعليم صنعة أو علم فعلمها رجع بنصف اجرته ، و لو أبرأته من الصداق رجع بنصفه .

( الرابع ) لو أمهرها مدبره ثم طلق قبل الدخول صارت بينهما نصفين .

قليلا كان أو كثيرا ، إذا هي قبضته منه ، و قبلته و دخلت عليه و لا ( فلا خ ) شيء لها بعد ذلك .

فأما علم الهدى و سلار عللا ذلك بأن تمكينها له من الدخول ، رضا بان ما أخذته مهر . و لشيخنا فيه تردد مطالبة للدليل ، و يقوى عنده متابعتهم ، و كذا عندي ، لقول الصادق عليه السلام ، خذ ما اشتهر بين الناس ( الاصحاب خ ) ودع الشاذ النادر . " قال دام ظله " : لو امهرها مدبرة ثم طلق قبل الدخول ، صارت بينهما نصفين ، و قيل : يبطل التدبير لجعلها مهرا ، و هو أشبه .

القول الاول للشيخ في النهاية ، و حجته ما رواه في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابي جميلة ، عن معلى بن خنيس ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام ، و أنا حاضر ، عن رجل تزوج إمرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة ، و أقدمت ( و تقدمت خ ) على ذلك ، ثم طلقها قبل ان يدخل بها ، قال : فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة ( وخ ) يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ، و يكون لسيدها

( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 13 من أبواب المهور .

( 2 ) لاحظ الوسائل باب 9 من أبواب آداب القاضي من كتاب القضاء .

/ 675