فلا شرط له عليها في ذلك ، و لها مائة دينار التي اصدقه إياها ، و ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ، و دار الاسلام ، فله ما اشترط ( شرط خ ) عليها ، و المسلمون عند شروطهم ، و ليس له ان يخرج بها إلى بلاده ، حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك بما رضيت ، و هو جائز له . و هذه الرواية حسنة الطريق ، و عليها فتوى الاصحاب ، و الشيخ في النهاية . و وجه تخريجها ان العقد وقع على مائة ، و شرط نقصان خمسين ان لم تخرج ، فلو أراد إخراجها إلى بلاد الاسلام ، و لم تخرج هي ينقص المهر خمسين ، لان له أن يخرجها ، و ليس لها المنع ، فإذا امتنعت ينقص ( ينتقص خ ) المهر ، عملا بالشرط ، فاما إذا أخرجها إلى بلاد الشرك ، فالمهر باق على ما انعقد عليه ذلك ، و ليس له و لا عليها مطاوعته ، فهو بمنزلة أنه لم يرد الاخراج ، فيلزمه المهر كاملا ( كملا خ ) . و أقدم المتأخر على منع الرواية ، قال : لان عليها مطاوعته في الخروج ، و الا كانت عاصية . و الجواب انا لا نسلم أنه يجب مطاوعته إذا أخرجها إلى بلاد الكفر ، بل يجب إذا أخرجها إلى بلاد الاسلام .
قال المتأخر : و قد رجع الشيخ عن ذلك في الخلاف في مسألة إذا اصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها ، فالشرط باطل ، و النكاح و الصداق صحيح .
( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب المهور . ( 2 ) قال في الخلاف ( في مسألة 32 من كتاب الصداق . ) ما هذا لفظه . إذا اصدقها ألفا و شرط ان لا يسافر أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى عليها كان النكاح و الصداق صحيحين و الشرط باطلا ، و قال الشافعي : المهر فاسد ، و يجب مهر المثل ، فاما النكاح فصحيح ، دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم ، و أيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : ما بال أقوام يشترطون ( يشرطون خ ) شروطا ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، و لم يقل : الصداق باطل ، انتهى كلامه قده .