حكم به للمولى .
فإن حصل فيه إمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه و لا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الاولاد . و لو وطأها البائع و المشتري فالولد للمشتري ، إلا ان يقصر الزمان عن ستة أشهر . و لو وطأها المشتركون فولدت و تداعوه أقرع بينهم و الحق بمن يخرج اسمه و يغرم حصص الباقين من قيمته و قيمة امه . و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، و لا مع التهمة بالزنا . و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي . و لو تزوج إمرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني ، و كانت الاولاد للواطي مع الشرائط . و يلحق بذلك أحكام الولادة : و سننها : استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، و لا بأس بالزوج و إن و جدن . و يستحب غسل المولود ، و الاذان في اذنه اليمنى ، و الاقامة في اليسرى ، و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، و بماء الفرات ، و مع عدمه بماء فرات ، و لو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر . و يستحب تسميته بالاسماء المستحسنة . و أن يكنيه . و يكره أن يكنى محمد بأبي القاسم ، و أن و أن يسمى حكما أو حكيما ، أو خالدا أو حارثا ، أو ضرارا ، أو مالكا . و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، و التصدق