کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 197
نمايش فراداده

استحباب حلق رأسه يوم السابع

ما يستحب أن يسمى به وما يكره

ما يستحب حين الولادة وبعدها وما يكره

لو تزوج امرأة لظنه خلوها فبانت محصنة

عدم جواز نفي الولد لمكان العزل

حكم ما لو وطأها المشتركون فولدت

حكم ما لو حصل فيه أمارة يغلب معها الظن

حكم به للمولى .

فإن حصل فيه إمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه و لا نفيه ، بل يستحب أن يوصي له بشيء و لا يورثه ميراث الاولاد . و لو وطأها البائع و المشتري فالولد للمشتري ، إلا ان يقصر الزمان عن ستة أشهر . و لو وطأها المشتركون فولدت و تداعوه أقرع بينهم و الحق بمن يخرج اسمه و يغرم حصص الباقين من قيمته و قيمة امه . و لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ، و لا مع التهمة بالزنا . و الموطوءة بالشبهة يلحق ولدها بالواطي . و لو تزوج إمرأة لظنه خلوها فبانت محصنة ردت على الاول بعد الاعتداد من الثاني ، و كانت الاولاد للواطي مع الشرائط . و يلحق بذلك أحكام الولادة : و سننها : استبداد النساء بالمرأة وجوبا إلا مع عدمهن ، و لا بأس بالزوج و إن و جدن . و يستحب غسل المولود ، و الاذان في اذنه اليمنى ، و الاقامة في اليسرى ، و تحنيكه بتربة الحسين عليه السلام ، و بماء الفرات ، و مع عدمه بماء فرات ، و لو لم يوجد إلا ماء ملح خلط بالعسل أو التمر . و يستحب تسميته بالاسماء المستحسنة . و أن يكنيه . و يكره أن يكنى محمد بأبي القاسم ، و أن و أن يسمى حكما أو حكيما ، أو خالدا أو حارثا ، أو ضرارا ، أو مالكا . و يستحب حلق رأسه يوم السابع مقدما على العقيقة ، و التصدق