کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 200
نمايش فراداده

الحضانة وبيان من هو أحق بها

مدة الرضاع ، والام أحق بإرضاعه لو تطوعت

للحرة الاجرة على الاب في إرضاعها ، وكذا الخادمة

لبن الام أفضل ما رضع ، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها

و لو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت ، و لو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب و يكره أن يأكل منها الوالدان ، و أن يكسر شيء من عظامها ، بل يفصل مفاصلها ( مفاصل الاعضاء خ ) . و من التوابع : الرضاعة و الحضانة و أفضل ما رضع لبان ( لبن خ ) امه ، و لا تجبر الحرة على إرضاع ولدها . و يجبر الامة مولاها . و للحرة الاجرة على الاب إن اختارت إرضاعه . و كذا لو أرضعته خادمتها ، و لو كان الاب ميتا فمن مال الرضيع . و مدة الرضاع حولان ، و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل ، و الزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثز ، و لا تلزم الوالد اجرة ما زاد عن حولين . و الام أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها ، و لو طلب زيادة عما قنع غيرها فللاب نزعه و استرضاع غيرها . و أما الحضانة : فالأَم أحق بالولد مدة ( بمدة خ ) الرضاع إذا كانت حرة مسلمة . و إذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين .

في الحضانة " قال دام ظله " : و إذا فصل ، فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين ،