کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و يستحب فيها شروط الا ضحية . و أن تختص القابلة بالرجل و الورك . و لو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع . و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام ، و لو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ .( و منها ) ما رواه ابن ابي عمير ، عن ابي المعزا ، عن علي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة واجبة . و عن ابي خديجة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، كل مولود مرتهن بالعقيقة .( و منها ) ما روى عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني و الله ما أدري كان أبي عق عني ام لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام ، فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير ( الحديث ) . و قال عمر بن يزيد : سمعت ابا عبد الله عليه السلام ، يقول : كل إمرء مرتهن بعقيقته ، و العقيقة أوجب من الاضحية . و عن حفص الكناسي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه و حلق رأسه ، و تصدق بوزن شعره ورقا ، و أهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ، و يدعي نفر من المسلمين ، فيأكلون ، و يدعون للغلام ، و يسمى يوم السابع . و في هذا المعنى روايات كثيرة ، فمن شاء فليطلبها في كتب أحاديث الاصحاب و هي و ان ضعف بعضها ، لكن الكثرة تجبره .