کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يستحب فيها شروط الا ضحية . و أن تختص القابلة بالرجل و الورك . و لو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع . و لو لم تكن قابلة تصدقت به الام ، و لو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ .

( و منها ) ما رواه ابن ابي عمير ، عن ابي المعزا ، عن علي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : العقيقة واجبة . و عن ابي خديجة ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، كل مولود مرتهن بالعقيقة .

( و منها ) ما روى عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني و الله ما أدري كان أبي عق عني ام لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام ، فعققت عن نفسي و أنا شيخ كبير ( الحديث ) . و قال عمر بن يزيد : سمعت ابا عبد الله عليه السلام ، يقول : كل إمرء مرتهن بعقيقته ، و العقيقة أوجب من الاضحية . و عن حفص الكناسي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : قال : الصبي إذا ولد عق عنه و حلق رأسه ، و تصدق بوزن شعره ورقا ، و أهدى إلى القابلة الرجل مع الورك ، و يدعي نفر من المسلمين ، فيأكلون ، و يدعون للغلام ، و يسمى يوم السابع . و في هذا المعنى روايات كثيرة ، فمن شاء فليطلبها في كتب أحاديث الاصحاب و هي و ان ضعف بعضها ، لكن الكثرة تجبره .

( 1 ) و ( 2 ) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الاولاد .

( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الاولاد .

( 4 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب أحكام الاولاد .

( 5 ) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الاولاد .

( 6 ) راجع الوسائل من باب 38 إلى باب 48 من أبواب أحكام الاولاد .

/ 675