قبل الوضع ؟ اختلفت الروايات في ذلك .
ففي بعضها طلاق الحبلى واحدة ، و هي ما رواه الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها اقرب الاجلين . و ما رواه إسماعيل الجعفي ، عن ابي جعفر عليه السلام ، قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها ، فقد بانت منه . و ما رواه حماد بن عثمان ( عيسى خ ئل ) عن الحلبي ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فان شاء راجعها قبل ان تضع ، فان وضعت قبل ان يراجعها ، فقد بانت منه ، و هو خاطب من الخطاب . و في بعضها ، يطلق طلاق العدة ، ( فمنها ) ما رواه صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليه السلام : الحامل يطلقها زوجها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها ، ثم يراجعها ، ثم يطلقها الثالثة ؟ قال : تبين منه ، و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
فالشيخ رحمه الله جمع بينهما ، و حمل الرواية الاولى ( الروايات الاول خ ) على طلاق السنة ، و الثانية على العدة على ما فسرناه ( فسرهما خ ) و هو تحكم .
فاما ( و اما خ ) المفيد و ابن بابويه ، ذهبا إلى ان طلاق الحبلى واحدة عملا بالروايات الاول ( الاولى خ ) . و الاولى ان مع تعارض الروايات و اختلافها ، يتمسك ( التمسك خ ) بالاصل ، و هو جواز الطلاق ، و هو اختيار شيخنا و المتأخر . و لو عملنا بالروايات عملنا بالاولى لانها أصح سندا .
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق . ( 3 ) و ( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 2 و 6 من أبواب أقسام الطلاق .