کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" ( الثالثة ) يصح أن يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه و أرجع فيه ، و لم يطأ لكن لا يقع للعدة .

قال دام ظله " : يصح ان يطلق ثانية في الطهر الذي طلق فيه .

.

الخ .

لا يصح تكرار الطلاق مع الوطء ، في طهر واحد ، بلا خلاف كما ذكرناه . و هل يصح مع عدم الوطء ؟ فيه روايتان ، احداهما المنع ، و هي ما رواه محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن ابي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق إمرأته : له ان يراجع ، و قال : لا يطلق الطلقة ( التطليقة خ ) الاخرى حتى يمسها . و الاخرى الجواز ، و هي ما رواه سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : رجل طلق إمرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا لها ، فراجعها بشهود ، ثم طلقها بشهود ، ثم راجعها ( فراجعها خ ) بشهود ، تبين منه ؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ( الحديث ) .

ثم أقول : سيف مطعون ، و إسحاق مقدوح ، فالأَولى تفريق التطليقات على الاطهار ، و تحمل الرواية على ما إذا كان في طهر واحد ، فأما إذا كان في طهر آخر ، و لم يمسها ، قال الشيخ : لا يجوز للعدة و يجوز للسنة . و هو جمع بين ما رواه احمد بن محمد بن ابي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن رجل طلق إمرأته بشاهدين ، أ يقع عليها التطليقة الثالثة و قد راجعها ، و لم يجامعها ؟ قال : نعم .

( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق .

( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق ، و تمامه : قلت : فانه فعل ذلك بإمرأة حامل أ تبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل هذا .

( 3 ) هكذا في النسخ التي عندنا ، و هي ست نسخ ، و لكن في التهذيب و الاستبصار و الوسائل ( الثانية ) بدل ( الثالثة ) .

( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب أقسام الطلاق .

/ 675