( الرابعة ) لو طلق غائبا ثم حضره و دخل بها ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه و لا بينته ، و لو أولدها الحق به .
( الخامسة ) إذا طلق الغائب و أراد العقد على اختها أو على خامسة تربص تسعة أشهر احتياطا . و عن عبد الحميد بن عواض ، و محمد بن مسلم ، قالا : سألنا ابا عبد الله عليه السلام ، عن رجل طلق إمرأته ، فأشهد على الرجعة ، فلم يجامع ، ( و لم يجامعها خ ) ثم طلق في طهر آخر على السنة ، أ تثبت التطليقة الثانية بغير جماع ؟ قال : نعم ، إذا هو أشهد على الرجعة ، و لم يجامع ، كانت التطليقة ثابتة ( ثانية خ ) . و بين ما يتضمن المنع من الطلاق ، لا مع الوطء على العموم ( منها ) ما رواه عبد الرحمن ، و قد ذكرناها .
( و منها ) رواية المعلى بن خنيس ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، قال : الذي يطلق ، ثم يراجع إمرأته تطليقة ، ثم يطلقها الثانية ، قبل ان يراجع ؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع و يجامع .
فحمل رواية الجواز على السنة ، و رواية المنع على العدة ، على ما فسرهما ، و هو حسن لان طلاق العدة ، لا يحصل الا بالوطء . و الاصح إطلاق القول بصحته ، لكن لا يسمى عدة . و قال ابن ابي عقيل : لا يصح طلاقها الا في طهر آخر ، و لا ينقضي الطهر الاول ، الا بتدنيس ( بتقدير خ ) المواقعة بعد المراجعة ( الرجعة خ ) .
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق . ( 2 ) عطف على قوله قده : بين ما رواه احمد . . الخ . ( 3 ) و قد تقدمت آنفا . ( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من أبواب أقسام الطلاق . و فيه هكذا : عن شعيب الحداد أظنه عن ابي عبد الله عليه السلام أو عن المعلى بن خنيس ، عن ابي عبد الله عليه السلام .