کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌ - جلد 2

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النظر الثالث : في اللواحق و فيه مقاصد : الاول : يكره الطلاق للمريض ، و يقع لو طلق ، و يرث زوجته في العدة الرجعية و ترثه هي و لو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك .

المقصد الثاني في المحلل . و يعتبر فيه البلوغ و الوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم . و هل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما .

أنه يهدم .

في المحلل " قال دام ظله " : و هل يهدم ( المحلل خ ) ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم .

قلت : الزوج يهدم التطليقات ، بغير خلاف ، و اختلفت الروايات في هدمه اقل من ثلاث ، ففي كثير منها أنه لا يهدم ، فمن ذلك ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في إمرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الاول ؟ قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق . و مثله عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليه السلام . و منها ما رواه موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان عليا عليه السلام ، كان يقول في الرجل يطلق إمرأته تطليقة واحدة ، ثم يتزوجها بعد زوج : انها

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق .

( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 9 من أبواب أقسام الطلاق ، بالسند الثاني .

/ 675