کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
النظر الثالث : في اللواحق و فيه مقاصد : الاول : يكره الطلاق للمريض ، و يقع لو طلق ، و يرث زوجته في العدة الرجعية و ترثه هي و لو كان الطلاق بائنا إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ذلك .المقصد الثاني في المحلل . و يعتبر فيه البلوغ و الوطء في القبل بالعقد الصحيح الدائم . و هل يهدم ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما .أنه يهدم .في المحلل " قال دام ظله " : و هل يهدم ( المحلل خ ) ما دون الثلاث ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه يهدم .قلت : الزوج يهدم التطليقات ، بغير خلاف ، و اختلفت الروايات في هدمه اقل من ثلاث ، ففي كثير منها أنه لا يهدم ، فمن ذلك ما رواه صفوان ، عن منصور ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في إمرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها ، فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها ، فتزوجها الاول ؟ قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق . و مثله عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليه السلام . و منها ما رواه موسى بن بكير ، عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه السلام ، ان عليا عليه السلام ، كان يقول في الرجل يطلق إمرأته تطليقة واحدة ، ثم يتزوجها بعد زوج : انها