کشف الرموز ف‍ی‌ شرح ال‍م‍خ‍ت‍ص‍ر ال‍ن‍اف‍ع‌

زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی ع‍ل‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ اب‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍م‍ج‍د ال‍ی‍وس‍ف‍ی‌ ال‍م‍ع‍روف‌ ب‍ال‍ف‍اض‍ل‌ و ال‍م‍ح‍ق‍ق‌ الاب‍ی‌؛ محقق: ع‍ل‍ی‌ پ‍ن‍اه‌ الاش‍ت‍ه‍اردی‌، ح‍س‍ی‍ن ال‍ی‍زدی‌

جلد 2 -صفحه : 675/ 221
نمايش فراداده

و لو ادعت أنها تزوجت و دخل و طلق فالمروي القبول إذا كانت ثقة .

عنده على ما بقي من طلاقها .

فحمل الشيخ هذه كلها إما على عدم دخول الثاني ، أو على تزويج المتعة ، أو على كون الزوج الثاني بالغ . و في رواية البرقي أنه يهدم ، و هي ما ذكره هو ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل طلق إمرأته تطليقة واحدة فتبين منه ، ثم يتزوجها آخر ، فطلقها ( فيطلقها ئل ) على السنة ، فتبين منه ، ثم يتزوجها الاول ، على كم هي عنده ؟ قال : على شيء ، ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ، ثم يتزوجها ثانية ، استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة ، كانت على اثنتين . و عليها عمل مشايخ اصحابنا ، و هو أشبه من حيث الاعتبار ، لانه إذا هدم الثلاث يهدم الواحدة و الاثنتين . و هو مما يشعر بان الالتفات إلى عمل الاصحاب ، لا إلى مجرد الروايات ، و الا فالروايات الاول أكثر و أوضح ( أصح خ ) . " قال دام ظله " : و لو ادعت أنها تزوجت ، و دخل و طلق ، فالمروي القبول ، إذا كانت ثقة .

هذه رواها في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ابي عبد الله عليه السلام ، في رجل طلق إمرأته ثلاثا ، فبانت منه ، فاراد مراجعتها ، قال ( فقال ئل ) لها : انى أريد ( أن صا ) أراجعك ( مراجعتك ئل ) فتزوجي زوجا غيري

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 10 من أبواب أقسام الطلاق .

( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب أقسام الطلاق .

( 3 ) يدخل فيه هدم الواحدة و الاثنتين خ .